مقرر

مقرر مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 6 غشت سنة 1997 ، يضع منشآت أنبوب الغاز المغاربي / الأوروبي بمشرع النوار تحت نظام المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية ص ب 32 العريشة ( ولاية تلمسان ) . . . . . . . . 6

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.