مقرر

مقرر مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993، يتعلق بالقانون الاساسي الخاص بمستخدمي المرصد الوطني لحقوق الانسان

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.