المادة 5
ينشر هذا المقرّر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ذي الحجة عام 1416 الموافق 13 مايو سنة 1996 1 إبراهيم شايب شريف الملحق رقعة النطاق الجمركي لولاية أدرار تحدد رقعة النطاق الجمركي لولاية أدرار كما يأتي: 1 (1) دائرة تسابيت :
من رقعة الحدود الجزائرية الموريتانية والحدود الجزائرية المالية إلى الأماكن المسماة :
أ - حاسي بن عروس على نحو 60 كلم جنوب غرب مقر بلدية بن طلحة.
ب – قور العطشان : الواقعة على نحو 72 كلم جنوب غرب مقر بلدية السبع.
(2) دائرة أدرار :
من رقعة الحدود الجزائرية الموريتانية والحدود الجزائرية المالية إلى المكان المسمّى : جبل حيران الواقع على نحو 47 كلم جنوب غرب قصر البندر او مقر بلدية بودة.
(3) دائرة فنوغيل :
من رقعة الحدود الجزائرية الموريتانية والحدود الجزائرية المالية إلى :
أ - وادي مسعود : الواقع على نحو 27 كلم جنوب غرب زاوية سيدي عبد القادر مقر بلدية فنوغيل، ب صافية الجديد : الواقع على نحو 44 كلم جنوب غرب القصر الأحمر مقر بلدية تامست. 4 (4) دائرة زاوية كونتة :
من رقعة الحدود الجزائرية الموريتانية والحدود الجزائرية المالية إلى 45 كلم غرب مقر بلدية زاوية كونتة.
(5) دائرة رقان :
من رقعة الحدود الجزائرية الموريتانية والحدود الجزائرية المالية إلى الأماكن المسماة :
أ - حمودية الواقعة على نحو 30 كلم جنوب غرب مقر بلدية رقان
ب - النقطة 30 المسار الرئيسي لهضبة تانزروفت الكيلوميترية.
ج - جبل تمامات الواقع على نحو 68 كلم جنوب شرق مقر بلدية رقان.
(6) دائرة أولف :
من رقعة الحدود الجزائرية المالية إلى الأماكن المسماة :
أ - جبل التمامات الواقع على نحو 62 كلم جنوب غرب مقر بلدية أولف ب – سبخة مكرهان الواقعة على نحو 39 كلم جنوب مقر بلدية قبلي. 72 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
7) (7) دائرة برج باجي مختار :
عن رقعة الحدود الجزائرية المالية إلى رقعة الحدود الإدارية لبلديتي برج باجي مختار وتيمياوين.