مقرر
· ج.ر عدد 82 لسنة 1996
مقرر مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1417 الموافق 13 مايو سنة 1996، يتضمن تمديد رقعة النطاق الجمركي إلى كل ولاية أدرار
المادة 4
يلغى المقرر المؤرخ في 29 أكتوبر سنة 1991 الذي يحدد النطاق الجمركي في ولاية أدرار.