مقرر · ج.ر عدد 82 لسنة 1996
مقرر مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1417 الموافق 13 مايو سنة 1996، يتضمن تمديد رقعة النطاق الجمركي إلى كل ولاية أدرار

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.