مقرر
· ج.ر عدد 72 لسنة 2023
مقرّر مؤرّخ في 13 محرّم عام 1445 الموافق 31 يوليو سنة 2023، يتضمن إنشاء لجنة للخدمات الاجتماعية للمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 21 من المرسوم رقم 82-303 المؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1402 الموافق 11 سبتمبر سنة 1982 والمتعلق بتسيير الخدمات الاجتماعية، تنشأ لدى المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات، لجنة للخدمات الاجتماعية.