مقرر وزاري مشترك مؤرخ في 5 شوال عام 1400 الموافق 16 غشت سنة 1980 يتضمن تعيين برامج المساكن الجديدة المخصصة للبيع في ولاية الاصنام. 1288
المادة 2
فتح المادةتحتوى هذه المجموعة السكنية المخصصة للبيع على عشرة (10) مساكن من صنف «ه» في مدينة بومدفع .
المادة 3
فتح المادةيجب على الراغبين في امتلاك هذه المساكن تسجيل مطالبهم في مكتب الترقية والتسيير العقارى بولاية الاصنام والمؤسسات المالية التي فتحوا لديها حسابات للتوفير أو حسابات محددة شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 الاجل ..
والمتضمن تحديد شروط احداث وتنظيم وسير مكاتب الترقية والتسيير العقارى للولاية ، وبمقتضى المرسوم رقم 73-82 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 والمتضمن شروط بيع المساكن الجديدة من قبل الهيئات العمومية القائمة بتأسيس البنايات الجماعية والمجموعات السكنية ، و بمقتضى المرسوم رقم 76-143 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن انشاء مكاتب للترقية والتسيير العقارى للولاية ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1393 الموافق 18 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن تحديد كيفيات التوزيع بين مختلف صيغ امتلاك المساكن الجديدة المبنية من قبل الهيئات العمومية المؤسسة للبنايات الجماعية والمجموعات السكنية وكذلك شروط وكيفيات الامتلاك حسب صيغة الايجار المملك، لا سيما المادة الاولى منه ، و وبناء على اقتراح والى الاصنام ، يقرران مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيرخص لمكتب الترقية والتسيير العقارى بولاية الاصنام بيع المجموعة السكنية المبنية على شكل بنايات جماعية في مدينة بومدفع
المادة 4
فتح المادةيكلف والى الاصنام والرئيس المدير العام للبنك الوطنى الجزائرى والرئيس المدير العام لبنك الجزائر الخارجي والرئيس المدير العام للقرض الشعبي الجزائري، والمدير العام للصندوق الوطنى للتوفير والاحتياط ومدير مكتب الترقية والتسيير العقارى بولاية الاصنام، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المقرر الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 شوال عام 1400 الموافق 16 غشت سنة 1980 • وزير الاسكان والتعمير وزير المالية الغزالي أحمد على محمد يعلى
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.