مقرر
· ج.ر عدد 45 لسنة 2019
مقرر مؤرّخ في 14 رمضان عام 1440 الموافق 19 مايو سنة 2019، يتضمن المصادقة على مختلف البذل والرتب والشارات المميزة للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات
المادة الأولى
يصادق على مختلف البذل والرتب والشارات المميّزة للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات، التي تحدد بطاقاتها وأوصافها التقنية في الملاحق من 1 إلى 3 المرفقة بأصل هذا المقرر.