مقرر
مقرر مؤرّخ في 18 رجب عام 1418 الموافق 19 نوفمبر سنة 1997، الاحصائية والنمذجة . والتلخيص يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الدراسات 32
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.