مقرر

مقرر مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1424 الموافق 21 مايو سنة 2003 ، يتعلّق بأجال تسديد قسيمة السيارات لسنة 2003. 14

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.