مقرر
· ج.ر عدد 78 لسنة 2025
مقرّر مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 5 نوفمبر سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى الأمين العام
المادة 2
ينشر هذا المقرّر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 5 نوفمبر سنة 2025 .
محمد بوخاري مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة