مقرر
· ج.ر عدد 78 لسنة 2025
مقرّر مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 5 نوفمبر سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى الأمين العام
المادة الأولى
يفوّض إلى السيّد عيسى مفجخ، الأمين العام، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، على جميع الوثائق والمقرّرات.