مقرر
· ج.ر عدد 22 لسنة 2015
مقرر مؤرخ في 9 رجب عام 1436 الموافق 28 أبريل سنة السيارات لسنة 2015
المادة 2
يكلّف المدير العام للضرائب بتنفيذ هذا المقرر الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1436 الموافق 28 أبريل سنة 2015.
محمد جلاب وزارة التجارة