مقرر · ج.ر عدد 22 لسنة 2015
مقرر مؤرخ في 9 رجب عام 1436 الموافق 28 أبريل سنة السيارات لسنة 2015

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.