مقرر
· ج.ر عدد 22 لسنة 2015
مقرر مؤرخ في 9 رجب عام 1436 الموافق 28 أبريل سنة السيارات لسنة 2015
المادة الأولى
يمدد أجل تحصيل قسيمة السيارات لسنة 2015 إلى غاية 14 مايو سنة 2015 على الساعة الرابعة (4) زوالا.