مقرر

مقرر مؤرخ في 19 رمضان عام 1426 الموافق 22 أكتوبر سنة 2005، يتعلق بمراكز الجمارك الحدودية البرية

لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.

إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.