مقرر

مقررات مؤرخة في 22 رمضان و 14 و 18 و 19 ذي القعدة عام 1408 الموافق 9 مايو و 28 يونيو و 2 و 3 يوليو سنة 1988 تتضمن اعتماد مساحين للاراضي مؤقتين قصد اعداد وثائق المسح الاراضي. 1335

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.