المادة الأولى
يتمّم الملحق الأول للمقرّر المؤرّخ في 13 شوّال عام 1420 الموافق 19 يناير سنة 2000، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، طبقا للجدول الملحق بهذا المقرّر.
المادّ ة 2 : ينشر هذا المقرر ف ي الجريدة الرس م ية للج مهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 محرم عام 1427 الموافق 25 فبراير سنة .2006 سيد علي لبيب الملحق الأوّل مجالات الاختصاصات الخاصّة أو مجالات الاختصاصات الخاصّة المتخصّصة لمكاتب الجمارك مفتّشيّات الأقسام الّتي تتبع مكاتب الجمارك ا لمختصّة أو المتخصّصة لها هذه المكاتب
1 - الرّقابة الجمركيّة البريديّة من مكتب باتنة إلى مكتب حاسي من باتنة إلى حاسي مسعود :
مسعود (بدون تغيير) (بدون تغيير) مكتب غرداية (الباقي بدون وزارة الطاقة والمناجم