مقرر

مقرر مؤرّخ في 7 شعبان عام 1444 الموافق 28 فبراير سنة 2023، يتضمن تكوين لجنة تقنية لدى المحكمة الدستورية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.