مقرر
· ج.ر عدد 19 لسنة 2023
مقرر مؤرّخ في 7 شعبان عام 1444 الموافق 28 فبراير سنة 2023، يتضمن تكوين لجنة تقنية لدى المحكمة الدستورية
المادة 2
تتكون اللجنة التقنية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، من أعضاء يمثلون الإدارة وأعضاء يمثلون الموظفين، طبقا للجدول الآتي :
ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون 3 3 3 3