المادة الأولى
تتمم أحكام المادة 2 في الأخير من المقرر المؤرخ في 17 شوال عام 1419 الموافق 3 فبراير سنة 1999 الذي يُحدد الحالات التي يجوز فيها تعويض التصريح المفصّل بتصريح مبسّط، كما يأتي :
" المادة 2 : يمكن اكتتاب التصريح المبسط… (بدون تغيير حتى) السيارات البرية ذات الاستعمال التجاري.
يونيو سنة م
- الوضع للاستهلاك و التصدير النهائي للسلع التي تقل قيمتها عن القيمة المقابلة لمبلغ مائة ألف دينار جزائري 100.000(دج) بقيمة " فوب " الموجهة لنشاط مهني، لا سيما :
أ) العينات المهداة،
ب) السلع المسلمة في حالة تفعيل الضمان،
ج) قطع الغيار ذات القيمة الضعيفة،
د) الإرساليات الاستثنائية المجانية مثل الإعلانات الإشهارية و النشريات و هدايا نهاية السنة ."