مقرر
· ج.ر عدد 35 لسنة 2014
مقرّر مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 14 مارس سنة 2013، يتمم المقرّر المؤرّخ في 17 شوّال عام 1419 الموافق 3 فبراير سنة 1999 الذي يحدّد الحالات التّي يجوز فيها تعويض التّصريح المفصّل بتصريح مبسّط
المادة 12
تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 2 يوليو سنة 2007 والمذكور أعلاه.