مقرر
· ج.ر عدد 35 لسنة 2014
مقرّر مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 14 مارس سنة 2013، يتمم المقرّر المؤرّخ في 17 شوّال عام 1419 الموافق 3 فبراير سنة 1999 الذي يحدّد الحالات التّي يجوز فيها تعويض التّصريح المفصّل بتصريح مبسّط
المادة 11
يكلّف قسم الإعلام الآلي، على الخصوص، بما يأتي :
- تنفيذ برامج التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات في ميدان الإعلام الآلي،
- ضمان تسيير شبكة الإعلام الآلي في المدرسة،
- السهر على استعمال عتاد الإعلام الآلي والسمعي البصري بالمدرسة وضمان صيانته واستغلاله،
- وضع برمجيات تستجيب للحاجات الخاصة بالمدرسة.