المادة 8
تضطلع مديرية متابعة العمليات والمنازعات الانتخابية، تحت سلطة مديرها وبمساعدة رئيس دراسات، على الخصوص، بتحضير وتنظيم ومتابعة عملية ممارسة المحكمة الدستورية لاختصاصاتها في مجال مراقبة الانتخابات الرئاسية والتشريعية والاستفتاء والمنازعات الانتخابية المتعلقة بها.
وتضم مديرية متابعة العمليات والمنازعات الانتخابية مديريتين (2) فرعيتين :
– المديرية الفرعية لتنظيم مراقبة العمليات الانتخابية، وتضطلع بتحضير وتنظيم مراقبة المحكمة الدستورية للعمليات الانتخابية والمنازعات الانتخابية المترتبة عليها، وإعداد تقارير المحكمة الدستورية بشأنها.
– المديرية الفرعية للوثائق الانتخابية، وتضطلع بمعالجة جميع الوثائق الانتخابية الواردة للمحكمة الدستورية، وحفظها وإيداعها الأرشيف.