مقرر
· ج.ر عدد 25 لسنة 2022
مقرر مؤرخ في 10 رمضان عام 1443 الموافق 11 أبريل سنة 2022، يحدد التنظيم الداخلي لهياكل المحكمة الدستورية وأجهزتها
المادة 7
تضطلع مديرية الإخطارات والإحالات، تحت سلطة مديرها وبمساعدة رئيس دراسات، على الخصوص، بتحضير وتسيير ملفات الإخطار وملفات إحالة الدفع بعدم الدستورية.
وتضم مديرية الإخطارات والإحالات مديريتين (2) فرعيتين :
– المديرية الفرعية للإخطارات، وتضطلع بتحضير الملفات المتعلقة بالإخطار وتسييرها.
– المديرية الفرعية للإحالات وتنظيم الدفع بعدم الدستورية، وتضطلع بتحضير ملفات الدفع بعدم الدستورية وتسييرها.