المادة 6
تضطلع مديرية الدعم القانوني ومتابعة التشريع والتنظيم، تحت سلطة مديرها وبمساعدة رئيس دراسات، على الخصوص، بما يأتي : 11 رمضان عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 12 أبريل سنة 2022 م
– تقديم الدعم القانوني لأعضاء المحكمة الدستورية،
– إنجاز الأعمال التحضيرية لاجتماعات المحكمة الدستورية،
– ضمان المتابعة القانونية للتشريع والتنظيم.
تضم مديرية الدعم القانوني ومتابعة التشريع والتنظيم، مديريتين (2) فرعيتين :
– المديرية الفرعية للدعم القانوني، وتضطلع بمهمة ضمان تقديم المساعدة لأعضاء المحكمة الدستورية في تحضير الوثائق الضرورية لأشغال اجتماعات المحكمة الدستورية.
– المديرية الفرعية لمتابعة التشريع والتنظيم، وتضطلع بمتابعة النصوص التشريعية والتنظيمية التي يمكن أن تكون محل إخطار وفقا للدستور.