مقرر
· ج.ر عدد 25 لسنة 2022
مقرر مؤرخ في 10 رمضان عام 1443 الموافق 11 أبريل سنة 2022، يحدد التنظيم الداخلي لهياكل المحكمة الدستورية وأجهزتها
المادة 5
تضم المديرية العامة للشؤون القانونية والقضاء الدستوري، طبقا لأحكام المادة 16 من المرسوم الرئاسي رقم 22-93 المؤرخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022 والمذكور أعلاه، المديريات الآتية :
– مديرية الدعم القانوني ومتابعة التشريع والتنظيم،
– مديرية الإخطارات والإحالات،
– مديرية متابعة العمليات والمنازعات الانتخابية.