مقرر
· ج.ر عدد 25 لسنة 2022
مقرر مؤرخ في 10 رمضان عام 1443 الموافق 11 أبريل سنة 2022، يحدد التنظيم الداخلي لهياكل المحكمة الدستورية وأجهزتها
المادة 2
تتشكل هياكل وأجهزة المحكمة الدستورية، طبقا لأحكام المادة 10 من المرسوم الرئاسي رقم 22-93 المؤرخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022 والمذكور أعلاه، مما يأتي :
– ديوان،
– أمانة عامة،
– مديرية عامة للشؤون القانونية والقضاء الدستوري،
– مديرية للبحث والتوثيق،
– مديرية لأنظمة المعلومات وتقنيات الاتصال،
– مديرية لإدارة الموارد،
– مصلحة لأمانة الضبط.