مقرر
· ج.ر عدد 25 لسنة 2022
مقرر مؤرخ في 10 رمضان عام 1443 الموافق 11 أبريل سنة 2022، يحدد التنظيم الداخلي لهياكل المحكمة الدستورية وأجهزتها
المادة 12
تضطلع مصلحة أمانة الضبط بالمهام المحددة في المادة 20 من المرسوم الرئاسي رقم 22-93 المؤرخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022 والمذكور أعلاه، ويرأسها مدير دراسات يساعده رئيس دراسات.