المادة 11
تضطلع مديرية إدارة الموارد، تحت سلطة مديرها وبمساعدة ثلاثة (3) رؤساء دراسات، على الخصوص، بتسيير الموارد البشرية والمالية والمادية، وتوفير الوسائل اللازمة لسير هياكل المحكمة الدستورية والسهر على حسن استعمالها، وتسهر بذلك على ما يأتي :
– تسيير المسار المهني للموظفين وضمان تكوينهم وإدارة شؤون الأعضاء،
– إعداد مشروع الميزانية وتنفيذها،
– تسيير ممتلكات المحكمة الدستورية،
– السهر على صيانة المباني والتجهيزات.
وتضم مديرية إدارة الموارد، ثلاث (3) مديريات فرعية :
– المديرية الفرعية لتسيير الموارد البشرية وشؤون الأعضاء، وتضطلع، على الخصوص، بما يأتي :
– تسيير شؤون أعضاء المحكمة الدستورية، المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد 12 أبريل سنة 2022 م
– تسيير المسار المهني لإطارات وموظفي وأعوان المحكمة الدستورية،
– وضع برامج التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات.
– المديرية الفرعية للمالية والمحاسبة، وتضطلع على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد مشروع الميزانية،
– تنفيذ جميع العمليات المالية والمحاسبية،
– تقدير الحاجات المالية السنوية للمحكمة الدستورية،
– ضمان التنفيذ المالي والمحاسبي لصفقات المحكمة الدستورية.
– المديرية الفرعية للتجهيز والوسائل العامة، وتضطلع على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد الدراسات والمخططات الخاصة بالمباني والتجهيزات الإدارية الخاصة بالمحكمة الدستورية،
– إعداد البطاقة التقنية المرتبطة بالتجهيزات والمباني،
– إعداد دفاتر الشروط الخاصة باقتناء التجهيزات وصيانة المباني،
– ضمان تسيير الممتلكات المنقولة والعقارية والمساحات الخضراء وصيانتها،
– إحصاء الوسائل اللازمة لسير المحكمة الدستورية، وتوفيرها،
– إنجاز عملية جرد الممتلكات ومتابعتها،
– صيانة مباني ومرافق المحكمة الدستورية،
– السهر على إدارة حظيرة السيارات.