مقرر
مقرر مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1420 الموافق 10 يوليو سنة 1999 ، يعدل ويتمم المقرّر المؤرخ في 20 رمضان عام 1415 الموافق 20 فبراير سنة 1995 الذي يحدد شروط منح خصم التضامن المنصوص عليه في المادة 316 من قانون الجمارك، المعدلة بالمادة 87 من قانون المالية لسنة وزارة الصناعة وإعادة 1995 . . 10 الهيكلة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.