مقرر
مقرر مؤرّخ في 8 رمضان عام 1434 الموافق 17 يوليو سنة 2013، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير المصلحة الداخلية والوسائل
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.