مقرر
· ج.ر عدد 5 لسنة 1996
مقرر مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 27 سبتمبر سنة 1995 ، يتضمن إحداث لجنة للخدمات الاجتماعية لدى المرصد الوطني لحقوق الإنسان إعلانات وبلاغات بنك الجزائر نظام رقم 95-08 مؤرخ في 30 رجب عام 1416 الموافق 23 ديسمبر سنة 18 1995 ، يتعلّق بسوق الصرف
المادة 8
يتحدد سعر صرف العملات الصعبة في السوق المصرفية المشتركة للصرف.