مقرر
· ج.ر عدد 5 لسنة 1996
مقرر مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 27 سبتمبر سنة 1995 ، يتضمن إحداث لجنة للخدمات الاجتماعية لدى المرصد الوطني لحقوق الإنسان إعلانات وبلاغات بنك الجزائر نظام رقم 95-08 مؤرخ في 30 رجب عام 1416 الموافق 23 ديسمبر سنة 18 1995 ، يتعلّق بسوق الصرف
المادة 5
يجب استعمال هذه الموارد لتغطية العمليات الجارية للوسيط المعتمد أو لزبنه والمتمثلة فيما يأتي :
- إعادة التمويل والتسبيقات على الإيرادات الناجمة عن الصادرات من غير المحروقات والمنتوجات المنجمية، تغطية أقساط مسبقة غير القابلة للتمويل تتعلق بعقود الاستيراد التغطية، نقدا، لواردات من السلع أو الخدمات لا تستفيد من تمويل خارجي، المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع
- دفع المستحقات من الديون الخارجية
- كل التزامات الدفع الأخرى المطابقة للتنظيم.