مقرر
· ج.ر عدد 55 لسنة 2021
مقرر مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل
المادة الأولى
يفوّض إلى السيّد عبد الحفيظ بوغابة، مدير إدارة الوسائل، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، على جميع الوثائق والمقررات.