مقرر

مقرر مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 9 غشت سنة 1997، 8 يضع وحدة المعالجة بوادي النومر تحت نظام المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية التابعة لسوناطراك / قسم الإنتاج / المديرية الجهوية بحاسي الرمل ص ب 71 غارة طام ( ولاية غرداية )

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.