مقرر

مقرر مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 23 أبريل سنة 1976 يتضمن تحديد عدد السيارات التابعة لمستودع وزارة الدولة المكلفة بالنقل + 659

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.