المادة الأولى
يفوّض إلى السيد حميد عبيدات، نائب مدير الميزانية والمحاسبة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، على جميع وثائق التسيير والعقود وعمليات الإيرادات والنفقات العمومية في مجال الالتزام والتصفية والإذن بالدفع، باستثناء المقررات.
ال م ادة 2 : تلغى أحكام المقرر المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1434 الموافق 23 يناير سنة 2013 والمتضمن تفويض الإمضاء إلى السيد حميد عبيدات، نائب مدير الميزانية والمحاسبة بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي.
الم ادة 3 : ين ش ر هذا المقرر في الجريدة الرّسم ي ّة لل ج مه وريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 شوال عام 1435 الموافق 3 غشت سنة .2014 محمد الصغير بابس مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة