مقرر
· ج.ر عدد 78 لسنة 2021
مقرّر وزاري مشترك مؤرّخ في 14 صفر عام 1443 الموافق 21 سبتمبر سنة 2021، يتضمن تنظيم المديريات الفرعية للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في مكاتب
المادة 3
تضم مديرية التعاون والعلاقات الدولية ما يأتي : .
المديرية الفرعية للتعاون والشراكة، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب التعاون مع وكالات منظومة الأمم المتحدة،
– مكتب التعاون مع البعثات الدولية وهيئات التعاون الدولي بالجزائر. .
المديرية الفرعية للعلاقات الدولية، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب العلاقات مع المنظمات الدولية للمجالس الاقتصادية والاجتماعية،
– مكتب العلاقات الثنائية مع المجالس الاقتصادية والاجتماعية.