مقرر
· ج.ر عدد 23 لسنة 2025
مقرر مؤرخ في 16 شوال عام 1446 الموافق 15 أبريل سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل
الفصل الثاني — المتطلبات المتعلقة بالتأهيل
المادة 9
يجب كذلك أن يمكن الجهاز المذكور أعلاه، المؤسسات الخاضعة من التأكد من امتثال المسيّرين المستمر لمتطلبات النزاهة، وذلك باستخدام جميع الوسائل القانونية المتاحة، مع الاعتماد على مصادر معلومات موثوقة.
إذا تبي ّنت من خلال نتائج التقييم أو المراقبة، حقائق أو معلومات ذات أهمية يمكن أن تؤثر على نزاهة المسيّر المعني، يتعيّن على المؤسسات الخاضعة إبلاغ اللجنة المصرفية دون تأخير.