الفصل الثاني — المتطلبات المتعلقة بالتأهيل
المادة 8
يجب على المؤسسات الخاضعة التأكد من أن المسيّرين يستوفون، بصفة دائمة، المتطلبات المتعلقة بالتأهيل المنصوص عليها في هذا النظام، عند تعيينهم وطيلة فترة ممارسة وظيفتهم أو عهدتهم.
يجب على المؤسسات الخاضعة، بعد موافقة الجمعية العامة للمساهمين وتحت إشراف الهيئة المداولة، أن تضع جهازا فعالا للتقييم ومراقبة تأهيل مسي ّريهم. ويتعي ّن عليها إعداد ملخص لتقييم التأهيل، يحدد نموذجه بموجب تعليمة بنك الجزائر.
يجب على المؤسسات الخاضعة أن تجري، عملا بمبدأ التناسبية، ودرجة التعرض وقبول المخاطر، التعديلات الضرورية لتكيف هذا الجهاز وفقا لحجمها وشكلها القانوني ومجال نشاطها الخاص.