مقرر
· ج.ر عدد 23 لسنة 2025
مقرر مؤرخ في 16 شوال عام 1446 الموافق 15 أبريل سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل
المادة الأولى
يهدف هذا النظام إلى تحديد شروط اعتماد مسي ّري البنوك والمؤسسات المالية وفروع البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية ومزودي خدمات الدفع والوسطاء المستقلين في السمسرة ومكاتب الصرف، المشار إليهم أدناه ب : ”المؤسسات الخاضعة“.