مقرر
· ج.ر عدد 23 لسنة 2025
مقرر مؤرخ في 16 شوال عام 1446 الموافق 15 أبريل سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل
الفصل الثاني — المتطلبات المتعلقة بالتأهيل
المادة 10
يجب على المسؤول المؤهل للمؤسسة الخاضعة إبلاغ محافظ بنك الجزائر، دون تأخير، بأي تغيير قد يطرأ على أحد مكونات أو عناصر المعلومات المقدمة في إطار طلب اعتماد المسيّر.