المادة 2
بغض النظر عن الإجراءات السارية المحددة بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه، يخضع استيراد المواد الكيميائية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، لإعلان لدى اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بتطبيق اتفاقية حظر استحداث الأسلحة الكيميائية، وإنتاجها، وخزنها واستعمالها وتدمير تلك الأسلحة المنشأة بموجب المرسوم الرئاسي رقم 97-125 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1417 الموافق 26 أبريل سنة 1997 والمذكور أعلاه.