مقرر
مقرر مؤرخ في 18 رجب عام 1413 الموافق 11 يناير سنة 1993 ، يحدد التنظيم الداخلي للمصلحة الادارية للمجلس الدستوري
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.