مقرر

مقرر مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1416 الموافق 20 غشت سنة 1995 ، يحدد 14 تطبيق المادة 139 من قانون الجمارك 15 كيفيات تطبيق المادتين 194 و 195 من قانون الجمارك المتعلّقتين بتصدير البضائع المؤقت قصد تحسينها وتحويلها. 17

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.