مقرر

مقررات مؤرخة في 16 ربيع الثاني و 1 و 5 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 7 و 22 و 26 ديسمبر سنة 1987 تتضمن اعتماد مساحين للاراضي مؤقتين قصد إعداد وثائق لمسح الاراضي 427

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.