مقرر
· ج.ر عدد 81 لسنة 2022
مقرر مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1444 الموافق 9 أكتوبر سنة 2022، يتضمن تكوين اللّجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي المحكمة الدستورية
المادة 2
تلغى أحكام المقرر المؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 25 يناير سنة 2018 والمتضمن إنشاء اللّجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي المجلس الدستوري.