المادة الأولى
تتكوّن اللّجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي المحكمة الدستورية وفقا للجدول الآتي :
ممثلو المستخدمين ممثلو الإدارة الأسلاك والرتب الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون
– متصرف مستشار،
– رئيس المترجمين – التراجمة،
– رئيس الوثائقيين أمناء المحفوظات،
– متصرف رئيسي،
– مترجم ترجمان رئيسي،
– مهندس رئيسي في الإعلام الآلي،
– وثائقي أمين محفوظات رئيسي،
– متصرف محلل، 3 3 3 3
– مترجم ترجمان متخصص،
– مهندس دولة في الإعلام الآلي،
– وثائقي أمين محفوظات محلل،
– متصرف،
– مترجم – ترجمان،
– وثائقي أمين محفوظات،
– مساعد متصرف،
– مساعد مهندس من المستوى الأول.
– ملحق رئيسي للإدارة،
– كاتب مديرية رئيسي،
– محاسب إداري رئيسي،
– تقني سام في الإعلام الآلي، 2 2 2 2
– ملحق إدارة،
– عون إدارة رئيسي،
– كاتب مديرية.
– العمال المهنيون،
– سائقو السيارات. 3 3 3 3