مقرر
· ج.ر عدد 11 لسنة 2023
مقرّر مؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 8 جانفي سنة 2023، يتضمن إنشاء لجنة للخدمات الاجتماعية لدى المحكمة الدستورية. 25
المادة 2
تلغى أحكام المقرّر المؤرّخ في 25 محرّم عام 1413 الموافق 26 يوليو سنة 1992 والمتضمن إحداث لجنة للخدمات الاجتماعية بالمجلس الدستوري.