مقرر
· ج.ر عدد 11 لسنة 2023
مقرّر مؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 8 جانفي سنة 2023، يتضمن إنشاء لجنة للخدمات الاجتماعية لدى المحكمة الدستورية. 25
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 21 من المرسوم رقم 82-303 المؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1402 الموافق 11 سبتمبر سنة 1982 والمتعلق بتسيير الخدمات الاجتماعية، تنشأ لدى المحكمة الدستورية، لجنة للخدمات الاجتماعية.